القاضي النعمان المغربي
36
دعائم الإسلام
( 79 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد فصاحبه ملعون . ( 80 ) وعنه ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة : إنه ( 1 ) عن الحكرة ، فمن ركب النهى ، فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر . ( 81 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن التسعير فقال : ما سعر أمير المؤمنين علي ( ع ) على أحد ، ولكن من نقص عن ( 2 ) بيع الناس ، قيل له : بع كما يبيع الناس ، وإلا فارفع من السوق ، إلا أن يكون طعامه أطيب من طعام الناس . ( 82 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلما ، فلم يجد ما يعطيه إلا أن يبيع بعض ماله ، فاشتراه منه رجل ، هل يكون ذلك بيع مضطر ، قال : بيعه جائز وليس هذا كبيع المضطر ، هذا له فيه النفع لما يصرف عنه ( 3 ) ، وإنما المضطر الذي يكرهه على البيع المشترى منه ويجبره عليه ويضطره إليه ( 4 ) .
--> ( 1 ) أو أنه ، أو إنه . ( 2 ) ط ، س ، ى عن . ه ، ى ، من . ( 3 ) حش د أي من عذاب السلطان . ( 4 ) حش ه قال في المنتخبة ( للقاضي النعمان ) شعرا ، وينهى قيل عن البيوع قبل غروب الشمس والطلوع .